رشوة ب70 مليونا… محكمة النقض تسقط رئيس جماعة بآسفي

رشوة ب70 مليونا… محكمة النقض تسقط رئيس جماعة بآسفي

أصدرت هيأة الحكم بالقسم الثالث بمحكمة النقض، الأربعاء الماضي، قرارها رقم 369-6-3-2020، القاضي برفض طلب نقض القرار الاستئنافي الصادر في حق برلماني سابق ورئيس جماعة احرارة وعضو المجلس الإقليمي لآسفي، وهو القرار القاضي بحرمان الرئيس المذكور من حق التصويت والترشح لولايتين.

واعتبرت محكمة النقض أن قرار محكمة الاستئناف، كان سليما، سواء من حيث الشكل أو التعليل، مبرزة أن الرشوة الانتخابية تتمثل في الفائدة أو العطية أو الهبة أو الوعد، التي يكون الغرض منها الإخلال بحرية التصويت، بالتأثير على إرادة الناخب لحمله على انتخاب مرشح معين أو الامتناع عن التصويت، بما يشكل إخلالا بالعملية الانتخابية، وحتى تنهض هذه الجريمة لا بد من توافر ثلاثة أركان، هي الركن المفترض والركن المادي والركن المعنوي، وهي العناصر المتوفرة في هذه النازلة.تورد الصباح.

واعتبر قرار محكمة النقض أن محكمة الاستئناف، في قرارها المشار إليه أعلاه، القاضي بتتميم الحكم المستأنف جزئيا، وذلك بحرمان المطعون في انتخابه من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، استندت على المادة 104 من مدونة الانتخابات.

 

وقضت محكمة الاستئناف بآسفي، في5 فبراير من السنة قبل الماضية، بإدانة “ع ك” في قضية ما صار يعرف برشوة 70 مليونا، لاستمالة عضو بالمجلس الإقليمي للتصويت لفائدة أحد المرشحين للرئاسة.

وقضى القرارالاستئنافي بقبول التعرض والاستئناف في الموضوع، وتأييد الحكم الابتدائي مع تتميمه بحرمان المتهم من التصويت لمدة سنتين، ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتاليتين وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، بعد متابعته بمحاولة الحصول على صوت ناخب بفضل الوعد بتبرعات نقدية قصد التأثير على تصويته، وشمل القرار المذكور تأييد الحكم الاستئنافي الابتدائي، الذي قضى ببراءة باقي المتهمين.

ويرتقب أن يباشر عامل إقليم آسفي، إجراءات عزل الرئيس وحل مكتب المجلس الجماعي لاحرارة، وفتح باب الترشيح للرئاسة بعدما تعلل عامل الإقليم، بعد صدور القرار الاستئنافي، بأنه غير نهائي.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *