القضاء ينصف زبونا في مواجهة بنك
أنهى حكم قضائي، الجدال بشأن الحسابات البنكية غير المستعملة، لمدة تزيد عن السنة، والتي ترفض البنوك إقفالها رغم أن القانون ينص على ذلك، وتظل تطالب الزبون بمبالغ مالية غير قانونية.
وأقر الحكم القضائي، الصادر الجمعة الماضي، عن ابتدائية تيفلت، بعدم أحقية البنك في رفع دعوى على زبون انقطع استعماله لحساب بنكي لمدة تتجاوز السنة، واعتبرت المحكمة في تعليلها أن المؤسسة البنكية، صاحبة الدعوى، يتوجب عليها إقفال الحساب البنكي لزبونها المدعى عليه وإشعاره بذلك، ثم تصفية الحساب داخل فترة زمنية يتحدد بانتهائها الرصيد النهائي بقوة المادة 504 من مدونة التجارة.
وتبين لهيأة المحكمة، برئاسة محمد الكوسي، أن المؤسسة البنكية المدعية طالبت زبونها بأداء الناتج عن الرصيد السلبي لحسابه لمدة تزيد عن سنة، ما يعني أن رصيده كان سلبيا خلال تلك المدة، دون أن يتم إغلاقه، رغم توقف حركيته، كما ينص على ذلك القانون، إذ تفيد المادة 503 من مدونة التجارة، أنه “وجب أن يوضع حد للحساب المَدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، ويجب على البنك قفل الحساب، وإشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية”.
ولا تتوقف العملية عند ذلك بل على البنك انتظار 60 يوما من بعد الإشعار لإقفاله بصفة نهائية، إذ تعتبر تلك المدة مهلة للزبون الراغب في إعادة استعمال الحساب، إلا أنه في الحالة التي لا يتجاوب مع إشعار البنك، وتمر المهلة فالحساب يصبح مقفلا بقوة القانون.
ولاحظت المحكمة، بعد اطلاعها على الكشوفات الحسابية، أن حساب المدعى عليه لم يسجل أي حركة دائنة لمدة تفوق السنة، وأن المبالغ التي طالب بها البنك ناتجة عن حركة سلبية للحساب تتجاوز السنة ، واعتبرت المحكمة، بناء على مقتضيات المادتين 503 و504 من مدونة التجارة، أن عدم قيام البنك المدّعي بالإجراءات التي أوجبتْها عليه هاتان المادتان “يجعل دعواه غير مسموعة ويتعين التصريح بعدم قبولها”، محملة إياه صائر الدعوى التي خسرها.
وترجع القضية إلى الدعوى التي رفعها بنك في مواجهة زبون في ماي 2019، يدعي من خلالها أن زبونا له مدين بـ 8547 درهما، ويطالب بالحكم عليه بأداء 16.584 درهما، أصلا للدين مع الحكم بالفوائد من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الأداء، مع تعويض عن التماطل بقيمة 1500 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإثر عدم توصل الزبون التمس دفاع البنك تعيين قيم، إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة وبتت فيها بشكل حضوري للمدعي وغيابي للمدعى عليه.