رغم “أزمة كورونا” البنوك ترفض تأجيل أقساط السكن

رغم “أزمة كورونا” البنوك ترفض تأجيل أقساط السكن

تلقى مستخدمو قطاعات لم يؤذن بفتحها لاستئناف أنشطتها، ضربة موجعة من المؤسسات البنكية المتخصصة في سلفات العقار والسكن، بعد رفض طلبات جديدة بتمديد تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية بسبب انعكاسات جائحة كورونا على القطاعات، التي ينتمون إليها.

وحسب جريدة «الصباح» فان زبناء البنوك وشركات قروض السكن والعقار، أجابت عبر رسائل مكتوبة عن طلبات التمديد، بأنها تتأسف عن عدم الاستجابة لهذه الرغبات، لسبب عدم وجود أي تعليمات حكومية من أجل تمديدة ثان، بعد التمديد الذي أقرته حالة الطوارئ الصحية، منذ 20 مارس الماضي، بسبب التداعيات المالية على الأسر المغربية، وتضرر مدخولها جراء هذه الظروف، والذي أجاز إمكانية تأجيل سداد أقساط قروض للسكن والاستهلاك، بدون تحمل أي مصاريف لمدة أربعة أشهر من مارس إلى يونيو، وهم الإجراء الاستثنائي حينها تأجيل سداد القروض بدون مصاريف الأشخاص المستفيدين من قروض «فوكاريم» وأولئك المتضررين الذين توقفت أو انخفضت أجورهم.

وأدى إهمال الحكومة لهذه الفئات وغض الطرف عن المشاكل التي تعانيها، إلى عدم التدخل أو إصدار بلاغ جديد، لحل مشاكل القطاعات التي لم يرخص لها باستئناتف أنشطتها، وضمنها الحانات والملاهي والكباريهات وغيرها، والتي يعيش مستخدموها بطالة منذ مارس تاريخ الإعلان عن قانون الطوارئ الصحية. ولم يبق أمام المتضررين، إلا اللجوء إلى مسطرة الإمهال القضائي، التي ينص عليها الفصل 149 من قانون حماية المستهلك، للدفاع عن أنفسهم، حتى لا يتحملوا فوائد وجزاءات البنوك الناتجة عن تأخير سداد الأقساط.

ويتيح الإمهال القضائي الذي نص عليه قانون حماية المستهلك، تأخير سداد قروض السكن إلى سنتين وفق شروط حددها الفصل سالف الذكر، إذ ينص الفصل 149 على أنه رغم أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فإنه في حالة استثنائية من قبيل الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة يمكن أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عنها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.تورد الصباح.

ويؤكد الفضل نفسه أن القاضي، يجوز له إضافة إلى ذلك، أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفية أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة، الأجل الأصلي، المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. كما تضيف الفقرة الثالثة من الفصل 149 إنه يمكن للقاضي «أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ».

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *